مادة 14 من قانون الجنسية العربية السورية

إذا استردت المرأة الجنسية بعد وفاة زوجها يتبع الأولاد القاضرون حكماً جنسية والدتهم على أن يبقى لهم حق الرجوع إلى جنسية والدهم خلال سنة من تاريخ بلوغهم سن الرشد ويسمح لهم بقرار من الوزير.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *