مادة 14 من مرسوم الإستملاك رقم20 تاريخ 1983

1 ـ يجري تقدير قيمة العقار المستملك على أساس قيمة الأرض والبناء والإنشاءات الأخرى. ويتم تقدير قيمة الأرض وفق الأسس الواردة في القانون رقم 3 لعام 1976 وتعديلاته.
2 ـ إذا اختار المالك هدم البناء وقام بالتنفيذ خلال المدة التي تحددها الجهة المستملكة. فله أن يأخذ الأنقاض مقابل ذلك.
أما إذا لم ينفذ الهدم خلال المدة المذكورة فتتولى الجهة المستملكة هدم البناء وأخذ أنقاضه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *