مادة 140 من القانون العقاري العربي الموحد

تنظم خارطة بالتجزئة يتم فيها تحديد الوحدات العقارية المراد إفرازها وإشكالها وتعيين مساحاتها وارتفاقاتها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *