Call us now:
مادة 140 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949
1 ـ يزول حق إبطال العقد بالإجازة الصريحة أو الضمنية.
2 ـ وتستند الإجازة إلى التاريخ الذي تم فيه العقد، دون إخلال بحقوق الغير.
1 ـ يزول حق إبطال العقد بالإجازة الصريحة أو الضمنية.
2 ـ وتستند الإجازة إلى التاريخ الذي تم فيه العقد، دون إخلال بحقوق الغير.