مادة 140 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

1 ـ يزول حق إبطال العقد بالإجازة الصريحة أو الضمنية.
2 ـ وتستند الإجازة إلى التاريخ الذي تم فيه العقد، دون إخلال بحقوق الغير.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *