مادة 140 من بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947

يشتمل قرار الخبراء على ما يلي:
آ ـ أسماء الخبراء وألقابهم وغير ذلك من البيانات الدالة على شخصيتهم.
ب ـ اسم القاضي المنتدب للإشراف على أعمالهم.
ج ـ بيان المسائل التي يراد الاستعانة بخبرتهم فيها وما يرخص لهم في اتخاذه من التدابير العاجلة عند الاقتضاء.
د ـ التاريخ المحدد لإنهاء المهمة التي أوكلت إليهم وإيداع تقريرهم.
هـ ـ المبلغ الذي يودع في صندوق المحكمة لحساب نفقات الخبراء وأتعابهم والمهلة الممنوحة لإيداع هذا المبلغ في صندوق المحكمة ومن يلزم بإيداعه من الخصوم.
و ـ ما يؤدى للخبراء من المبلغ المودع قبل إتمام عملهم.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *