مادة 140 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

1 ـ يقدم الاستئناف خلال أربع وعشرين ساعة تبتدىء بحق النائب العام من تبليغ القرار اليه وبحق المدعي الشخصي والمدعى عليه غير الموقوف من تبليغهما القرار في الموطن المختار وبحق المدعى عليه الموقوف من تسلمه القرار.
2 ـ يجري التبليغ المبين في الفقرة السابقة خلال أربع وعشرين ساعة من صدور القرار.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *