مادة 140 من قانون العقوبات العسكرية ـ رقم 61 لعام 1950

يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين كل عسكري يقدم قصداً على إتلاف أو كسر أو تعطيل الأسلحة والأعتدة والأجهزة والألبسة والحيوانات وأي شيء من أشياء الجيش سواء كانت بتسلمه أو بتسلم سواه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *