مادة 141 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953

1 ـ يأمر رئيس الجلسة كتابة محضر عن كل جريمة تقع أثناء انعقادها وبما يرى اتخاذه من اجراءات التحقيق.
2 ـ إذا كانت الجريمة التي وقعت جناية أو جنحة كان له إذا اقتضت الحال أن يأمر بالقبض على من وقعت منه واحالته الى النيابة العامة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *