مادة 141 من القانون العقاري العربي الموحد

ينظم سجل عقاري خاص لكل وحدة عقارية مفرزة ويعطى لكل وحدة رقم مسلسل جديد يبدأ من آخر أرقام التسلسل في المنطقة العقارية، ويشار إلى ذلك في سجل الوحدة العقارية الأصل.
وتقيد في السجل البيانات الخاصة بالحالة المادية وحقوق الملكية لكل وحدة عقارية مفرزة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *