Call us now:
مادة 141 من قانون العقوبات العسكرية ـ رقم 61 لعام 1950
1 ـ يعاقب بالاعتقال المؤقت كل عسكري يقدم قصداً على إتلاف أو حرق أو تمزيق السجلات وسائر الأوراق الرسمية العائدة للسلطة العسكرية.
2 ـ وإذا كان المجرم ضابطاً ولم يقض عليه إلا بالحبس من جراء منحه الأسباب التخفيفية فإنه يقضى عليه فوق ذلك بعقوبة العزل.