مادة 141

صكوك البائنة إما رسمية أو عادية. والمتعاقدون فيها هم مقدمو البائنة والزوج القابل البائنة وكل اتفاق ورد فيها يخالف الغاية المقصودة من البائنة أو يجرد الزوج من المسؤولية أو يجيز له أن يتصرف فيها تصرفاً مضراً مخالفاً لما تقدم من أحكام البائنة فهو اتفاق لغو لا يعمل به

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *