مادة 142 من بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947

للمحكمة أن تعين خبراء ليدلوا برأيهم شفوياً في الجلسة دون حاجة إلى تقديم تقرير. وفي هذه الحالة يثبت رأيهم في محضر الجلسة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *