Call us now:
مادة 142 من قانون السير
إن الأشخاص المنقولين في سيارة يقودها شخص غير مأذون بقيادتها وهم على علم بهذه الواقعة، (أي كونه غير مأذون)، لا يستطيعون مطالبة شركة التأمين بأي تعويض.
إن الأشخاص المنقولين في سيارة يقودها شخص غير مأذون بقيادتها وهم على علم بهذه الواقعة، (أي كونه غير مأذون)، لا يستطيعون مطالبة شركة التأمين بأي تعويض.