مادة 142 من قانون العقوبات العسكرية ـ رقم 61 لعام 1950

1 ـ يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين كل خفير أو مراقب يترك مركزه قبل أن ينهي المهمة الموكولة إليه.
2 ـ وإذا كان الخفير أو المراقب أمام متمردين فإنه يعاقب بالاعتقال المؤقت، وإذا كان أمام العدو فيعاقب بالإعدام، وإذا حصل الجرم في إقليم بحالة حرب أو في منطقة أعلنت فيها الأحكام العرفية ولكن ليس أمام العدو أو أمام متمردين فيعاقب الفاعل بالاعتقال المؤقت مدة لا تزيد عن سبع سنوات.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *