مادة 143 من بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947

إذا لم يودع من كلف من الخصوم المبلغ الواجب إيداعه خلال المهلة المعينة وفقاً لأحكام المادة 140، جاز للخصم الآخر أن يقوم بإيداع هذا المبلغ دون إخلال بحقه في الرجوع على خصمه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *