مادة 143 من قانون الأحوال الشخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953

لا تستحق الأم أجرة للحضانة في حال قيام الزوجية أو في عدة الطلاق.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *