Call us now:
مادة 143 من قانون السير
يتم حجز المركبات المؤمنة وفقاً لأحكام هذا القانون بوضع إشارة الحجز على قيدها في وزارة الأشغال العامة والمواصلات. ولا يجوز توقيف السيارات المؤمنة عن عملها إلا بالمقدار الذي تقتضيه حاجات التحقيق الأولي.
يتم حجز المركبات المؤمنة وفقاً لأحكام هذا القانون بوضع إشارة الحجز على قيدها في وزارة الأشغال العامة والمواصلات. ولا يجوز توقيف السيارات المؤمنة عن عملها إلا بالمقدار الذي تقتضيه حاجات التحقيق الأولي.