Call us now:
مادة 143 من قانون العاملين الأساسي بالدولة
يخضع العاملون في الجهات العامة، المشمولة بأحكام المرسوم التشريعي رقم (18) لعام 1974 والقانون رقم (1) لعام 1976، لأنظمة علاوات الإنتاج والمكافآت التشجيعية الصادر بالاستناد إلى هذين التشريعين.
يخضع العاملون في الجهات العامة، المشمولة بأحكام المرسوم التشريعي رقم (18) لعام 1974 والقانون رقم (1) لعام 1976، لأنظمة علاوات الإنتاج والمكافآت التشجيعية الصادر بالاستناد إلى هذين التشريعين.