مادة 143 من قانون العاملين الأساسي بالدولة

يخضع العاملون في الجهات العامة، المشمولة بأحكام المرسوم التشريعي رقم (18) لعام 1974 والقانون رقم (1) لعام 1976، لأنظمة علاوات الإنتاج والمكافآت التشجيعية الصادر بالاستناد إلى هذين التشريعين.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *