مادة 143 من قانون العقوبات العسكرية ـ رقم 61 لعام 1950

1 ـ يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى كل عسكري ينام أثناء قيامه بوظيفة الخفر أو المراقبة.
2 ـ وإذا حصل الجرم أمام العدو أو أمام متمردين كانت العقوبة الاعتقال المؤقت، وإذا حصل في إقليم بحالة حرب أو في منطقة أعلنت فيها الأحكام العرفية ولم يكن ذلك أمام العدو أو أمام متمردين كانت العقوبة الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *