مادة 144 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953

1 ـ يجب على الخصوم أن يبينوا جميع طلباتهم ودفوعهم دفعة واحدة.
2 ـ يجوز للخصوم استثناء من أحكام الفقرة السابقة أن يطلبوا قبل التعرض لموضوع الدعوى الحكم في الدفوع التالية:
أ ـ بطلان مذكرات الدعوى.
ب ـ عدم اختصاص المحكمة للنظر في الدعوى.
ج ـ احالة الدعوى الى محكمة أخرى مرفوعة اليها تلك الدعوى أو دعوى ثانية مرتبطة بها.
3 ـ يحكم في هذه الدفوع على حده ما لم تقرر المحكمة ضمها الى الموضوع وعندئذ يفصل فيها بحكم واحد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *