مادة 144 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

إذا كان العقد في شق منه باطلاً، أو قابلاً للإبطال، فهذا الشق وحده هو الذي يبطل، إلا إذا تبين أن العقد ما كان ليتم بغير الشق الذي وقع باطلاً أو قابلاً للإبطال، فيبطل العقد كله.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *