Call us now:
مادة 144 من قانون السير
يعاقب بالحبس حتى ثلاثة أشهر وبالغرامة من عشر ليرات إلى مئة ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:
1 ـ ساق ليلاً مركبة آلية خالية من جميع الأنوار الأمامية، أو كانت هذه الأنوار غير صالحة للاستعمال.
2 ـ ساق مركبة آلية خالية من المكابح، أو كانت جميع مكابحها غير صالحة للاستعمال.
3 ـ ساق مركبة آلية قبل حصوله على إجازة سوق، أو استعمل إجازة تقرر سحبها منه، أو لا يحق له استعمالها.
4 ـ ساق مركبة وهو بحالة سكر.
5 ـ استعمل مركبة بدون إذن صاحبها (إذا لم تتوفر في عمله عناصر جرم السرقة).
6 ـ استعمل لوحة مزورة، أو لوحة تعود لمركبة أخرى.
7 ـ نقل بالأجرة ركاباً أو بضائع على سيارة خاصة.
8 ـ لم يوقف مركبته إذا سببت ضرراً لشخص أثناء سيرها وتضاعف هذه العقوبة إذا ترك ضحيته المحتاجة للإسعاف دون أن يقدم لها ما تحتاجه من عناية.
9 ـ من استعمل نور الطريق المبهر في الحالات التي يجب فيها نور التلاقي.
في الحالات المبينة في الفقرتين 1 و2 يجب وقف السيارة ومنعها من متابعة سيرها.