Call us now:
مادة 144 من قانون العقوبات العسكرية ـ رقم 61 لعام 1950
1 ـ يعاقب بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر كل عسكري يترك مركز وظيفته.
2 ـ يراد بمركز الوظيفة المكان الذي وجد فيه العسكري بناء على أمر رؤسائه بالقيام بالمهمة الموكولة إليه.
3 ـ إذا حصل ترك المركز أمام متمردين كانت العقوبة الاعتقال المؤقت وإذا حصل في إقليم بحالة حرب أو في منطقة أعلنت فيها الأحكام العرفية كانت العقوبة من سنة إلى ثلاث سنوات.
4 ـ وإذا حصل ترك المركز أمام العدو عوقب العسكري المجرم بالإعدام.
5 ـ ويقضى دائماً بالحد الأقصى للعقوبة إذا كان الفاعل رئيس المركز.