مادة 145 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953

يجب إبداء الدفع بالبطلان في الاجراءات وبعدم الاختصاص المحلي في بدء المحاكمة وقبل أي دفع أو طلب آخر وإلا سقط الحق فيه. كما يسقط حق الطاعن في هذه الدفوع إذا لم يثرها في استدعاء الطعن.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *