مادة 145 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

إذا كان العقد باطلاً، أو قابلاً للإبطال، وتوافرت فيه أركان عقد آخر، فإن العقد يكون صحيحاً باعتباره العقد الذي توافرت أركانه، إذا تبين أن نية المتعاقدين كانت تنصرف إلى إبرام هذا العقد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *