Call us now:
مادة 145 من بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947
1 ـ للخبير، خلال الأيام الخمسة التالية لتسلمه صورة القرار الصادر بتعيينه، أن يطلب من المحكمة إعفاءه من أداء المهمة التي أوكلت إليه. وللمحكمة أن تجيبه إلى طلبه، وفي هذه الحالة تعين المحكمة خبيراً آخر بدلاً عنه.
2 ـ للمحكمة، في الأحوال المستعجلة، تقصير المهلة الممنوحة في الفقرة السابقة.