مادة 145 من قانون العقوبات العسكرية ـ رقم 61 لعام 1950

1 ـ يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين كل عسكري يخالف الأوامر والتعليمات العامة المعطاة لقطعة خاصة أو لأفراد الجيش عامة أو التعليمات التي أوكل إليه شخصياً أمر تنفيذها، أو يتمرد على التعليمات المعطاة لعسكري سواه.
2 ـ وترفع العقوبة إلى خمس سنوات إذا حصلت الجريمة أمام المتمردين أو في داخل قلعة أو معمل أو مستودع أو في اقليم في حالة حرب أو في منطقة أعلنت فيها الأحكام العرفية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *