Call us now:
مادة 146 من قانون العقوبات العسكرية ـ رقم 61 لعام 1950
1 ـ كل عسكري جعل نفسه قصداً غير صالح للخدمة مؤقتاً أو مؤبداً ليتهرب من الواجبات العسكرية القانونية يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات.
2 ـ ويعاقب بالإعدام إذا ارتكب الجرم وهو أمام العدو، وبالأشغال الشاقة المؤقتة إذا ارتكبه وهو في إقليم بحالة حرب أو في منطقة أعلنت فيها الأحكام العرفية، أو أمام متمردين.
3 ـ وتعاقب المحاولة كالجرم نفسه ويعاقب المتدخلون العسكريون بعقوبة الفاعل الأصلي.
4 ـ وإذا كان المتدخلون أو صيادلة عسكريين أو مدنيين أو ضباطاً مكلفين بالشؤون الصحية فتضاعف العقوبة، ويقضى فوق ذلك بغرامة من خمسمائة إلى ألفي ليرة سورية على الفاعلين غير العسكريين أو غير المتساوين بالعسكريين، وإذا كان الفاعل ضابطاً ولم يقض عليه إلا بالحبس من جراء منحه الأسباب التخفيفية فإنه يقضى عليه فوق ذلك بعقوبة العزل.
5 ـ كل عسكري آذى نفسه بأية وسيلة كانت، أو حاول الانتحار بسبب الخدمة أو في معرضها، أو احتجاجاً على تصرفات القادة أو الرؤساء، يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات، وإذا أدى الفعل إلى جعله غير صالح للخدمة العسكرية نهائياً أو أدى إلى وضعه في خدمات ثابتة يعاقب بالعقوبات الواردة في الفقرات السابقة.