مادة 147 من قانون السير

1 ـ يحكم إضافة للعقوبات المذكورة في هذا الفصل بسحب الرخصة موقتاً أو نهائياً في إحدى الحالات الآتية:
آ ـ إذا ارتكب السائق مخالفات خطرة لنظام السير، تدل على أنه خطر على مستعملي الطرق.
ب ـ إذا حكم عليه بالإدمان على المسكرات أو المخدرات.
2 ـ تكون مدة سحب الرخصة الموقت من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *