مادة 147 من قانون العقوبات العسكرية ـ رقم 61 لعام 1950

يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تزيد على عشر سنين وبغرامة لا تقل عن ألف ليرة ولا تجاوز عشرة آلاف ليرة سورية كل عسكري أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار حزباً أو جمعية أو هيئة أو جماعة أو فروعاً لها ترمي إلى سيطرة طبقة اجتماعية على غيرها من الطبقات أو إلى القضاء على طبقة اجتماعية أو إلى قلب نظم الدولة الأساسية الاجتماعية أو الاقتصادية أو إلى هدم أي نظام من النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية متى كان استعمال القوة أو الإرهاب أو أية وسيلة أخرى غير مشروعة ملحوظاً في ذلك.
ويعاقب بالاعتقال المؤقت وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ليرة سورية ولا تزيد على ألفي ليرة سورية كل من انضم من العسكريين إلى أحد الأحزاب أو الجمعيات أو الهيئات أو الجماعات أو المنظمات أو الفروع المشار إليها في الفقرة السابقة أو اشترك فيها بأية صورة.
ويعاقب بالاعتقال مدة لا تزيد على خمس سنين كل عسكري اتصل بالذات أو بالواسطة بأحد الأحزاب أو الجمعيات أو الهيئات أو الجماعات أو المنظمات المذكورة أو فروعها لأغراض غير مشروعة أو شجع غيره على ذلك.
ويعاقب بالعقوبة المبينة في الفقرة السابقة كل عسكري أو مدني دعا غيره إلى ارتكاب الأفعال المذكورة في هذه المادة أو سهل له ذلك.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *