Call us now:
مادة 148 من بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947
1 ـ يفصل على وجه السرعة في طلب الرد في أول جلسة بعد تقديمه.
2 ـ ولا يجوز الطعن في الحكم الصادر في هذا الطلب بأي طريق.
1 ـ يفصل على وجه السرعة في طلب الرد في أول جلسة بعد تقديمه.
2 ـ ولا يجوز الطعن في الحكم الصادر في هذا الطلب بأي طريق.