مادة 148 من بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947

1 ـ يفصل على وجه السرعة في طلب الرد في أول جلسة بعد تقديمه.
2 ـ ولا يجوز الطعن في الحكم الصادر في هذا الطلب بأي طريق.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *