Call us now:
مادة 148 من قانون العقوبات العسكرية ـ رقم 61 لعام 1950
1 ـ يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ليرة ولا تزيد على خمسة آلاف ليرة كل من روج أو حبذ بأية طريقة من الطرق تغيير مبادئ الدستور الأساسية أو النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية أو لتسويد طبقة اجتماعية على أخرى أو للقضاء على طبقة اجتماعية، أو لقلب نظم الدولة الأساسية الاجتماعية أو الاقتصادية أو لهدم أي نظام من النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية متى كان استعمال القوة أو الإرهاب أو أية وسيلة أخرى غير مشروعة ملحوظاً في ذلك.
2 ـ يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنين وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ليرة سورية ولا تجاوز خمسة آلاف ليرة سورية كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات تتضمن ترويجاً أو تحبيذاً للأغراض المنصوص عليها في المادة السابقة، إذا كانت معدة للتوزيع أو لإطلاع الغير عليها. وكل من حاز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية ولو كانت مخصصة مؤقتاً لطبع أو تسجيل أو إذاعة نداءات أو أناشيد أو دعاية خاصة بمذهب أو جمعية أو هيئة أو منظمة ترمي إلى غرض من الأغراض المنصوص عليها في المادة السابقة.