مادة 149 مكرر 1 من قانون العقوبات العسكرية ـ رقم 61 لعام 1950

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ليرة سورية ولا تزيد على عشرة آلاف ليرة سورية كل عسكري تسلم أو حصل مباشرة أو بالواسطة بأية طريقة كانت نقوداً أو منافع من أي نوع من شخص أو هيئة في خارج الإقليم السوري أو داخلة متى كان ذلك في سبيل الترويج لما هو مشار إليه في المواد 147 و148 و149 المذكورة.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من شجع بطريق المساعدة المالية أو المادية على ارتكاب جريمة من الجرائم المذكورة في المواد الثلاث السالفة الذكر دون أن يكون قاصداً الاشتراك مباشرة في ارتكابها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *