مادة 149 مكرر 2 من قانون العقوبات العسكرية ـ رقم 61 لعام 1950

تقضي الحكومة في الأحوال المبينة في المادتين 147 و 149 من هذا القانون بحل الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الفروع المذكورة وإغلاق أمكنتها.
وتقضي في جميع الأحوال المبينة في المواد 147 و148 و149 و149مكرر بمصادرة النقود والأمتعة والأوراق وغيرها مما يكون قد استعمل في ارتكاب الجريمة أو يكون موجوداً في الأمكنة المخصصة لاجتماع أعضاء هذه الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الفروع كما تقضي بمصادرة كل مال يكون في الظاهر داخلاً ضمن أملاك المحكوم عليه إذا كانت هناك قرائن تؤدي إلى هذا المال هو في الواقع مورد مخصص للصرف منه على الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الفروع المذكورة.
ويجوز للمحكمة أن تقضي بإغلاق الأماكن التي وقعت فيها أي جريمة من الجرائم المشار إليها في الفقرتين السابقتين.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *