Call us now:
مادة 149 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953
إذا دفع باحالة الدعوى الى محكمة أخرى للقيام بنفس النزاع أو لارتباطها بدعوى أخرى مقامة أمامها فعلى المحكمة المقدم اليها الدفع أن تحكم فيه على وجه السرعة.
إذا دفع باحالة الدعوى الى محكمة أخرى للقيام بنفس النزاع أو لارتباطها بدعوى أخرى مقامة أمامها فعلى المحكمة المقدم اليها الدفع أن تحكم فيه على وجه السرعة.