مادة 149 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953

إذا دفع باحالة الدعوى الى محكمة أخرى للقيام بنفس النزاع أو لارتباطها بدعوى أخرى مقامة أمامها فعلى المحكمة المقدم اليها الدفع أن تحكم فيه على وجه السرعة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *