Call us now:
مادة 149 من قانون العقوبات العسكرية ـ رقم 61 لعام 1950
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز خمسمائة ليرة سورية كل عسكري أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار في الإقليم السوري من غير ترخيص من الحكومة جمعيات ـ وهيئات أو منظمات من أي نوع كان ذات صفة دولية أو فروعاً لها ويضاعف الحد الأقصى للعقوبة إذا كان الترخيص بناء على بيانات كاذبة.
ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تزيد على ثلاثمائة ليرة سورية كل عسكري انضم إلى هذه الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو انتسب إليها، وكذلك كل عسكري مقيم في الجمهورية العربية المتحدة انضم أو اشترك بأية صورة من غير ترخيص من الحكومة في تشكيلات مما ذكر يكون مقرها في الخارج.