مادة 15 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953

1 ـ يجوز لمن يختصم باعتباره وارثاً أن يطلب تأجيل الدعوى حتى ينقضي الميعاد المحدد في قانون بلده لقبول الصفة التي اختصم بها.
2 ـ يجوز ذلك للزوجة بعد انتهاء المشاركة في الأموال بسبب الوفاة أو الطلاق أو التفرقة.
3 ـ لا يخل هذا الطلب بحق الطالب في إبداء ما لديه من الدفوع بعد انتهاء الأجل.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *