مادة 15 من القرار 188 ل . ر المنظم لعمل السجل العقاري

لكل شخص قد تضرر في حقوقه بسبب قيد أو تحوير أو ترقين حدث دون سبب مشروع أن يحصل على إلغاء ذلك أو تحويره. لا يمكن إجراء أي إلغاء أو تحوير كان من قيود السجل العقاري بدون قرار قضائي إلا إذا رضي بذلك كتابة ذوو العلاقة.
على أنه يصحح حكما أمين السجل ـ رئيس المكتب العقاري الأغلاط الكتابية البسيطة، ضمن الشروط المنصوص عنها في المواد 29 و30 و31 من القرار 189.
وإذا اعترض على ذلك ذوو العلاقة فيطلب أمين السجل العقاري إجراء التصحيح من القاضي. وفي جميع الأحوال يجب أن تبقى كما هي القيود القديمة. فإن التصحيح يجري بواسطة قيد جديد أو إشارة أو قيد مؤقت في تاريخ إجرائه بدون أن يكون لذلك مفعول سابق.
تطبق القواعد السابقة في حال وقوع تصحيح غلط في الخريطة المساحية ناجم عن سهو أو تناقض بين التعليمات المذكورة في الخارطة ووثائق السجل العقاري.
لا يمكن في أي حال من الأحوال الاعتراض بالإلغاء أو بالتحوير تجاه الأشخاص الآخرين ذوي النية الحسنة والقرار الذي يعطى بالإلغاء أو التحوير لا يمكنه أن يقرر إلغاء الحقوق المكتسبة والمقيدة قانوناً قبل القيد المختلف عليه. وللفريق المتضرر أن يتذرع في هذه الحال بأحكام المادة 14 أعلاه في الفقرة الأخيرة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *