مادة 15 من بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947

دفاتر التجار الإجبارية تكون حجة:
1 ـ على صاحبها، سواء كانت منتظمة أم لم تكن. ولكن لا يجوز لمن يريد أن يستخلص منها دليلاً لنفسه أن يجزء ما ورد فيها ويستبعد ما كان مناقضاً لدعواه.
2 ـ لصاحبها في المعاملات المختصة بتجارته إذا كانت منتظمة والخلاف بينه وبين تاجر.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *