مادة 15 من قانون الأحداث الجانحين رقم 18 لعام 1974

على الحدث المفروض عليه أحد التدابير الإصلاحية التقيد بجميع الأحكام التي تفرضها المحكمة وإذا تمرد على شيء منها جاز للمحكمة أن تفرض عليه تدبيراً إصلاحياً آخر يتفق مع حالته ومصلحته.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *