مادة 15 من قانون الجنسية العربية السورية

يجوز منح أبناء البلاد العربية الجنسية بقرار من وزير الداخلية بناء على طلب خطي يقدمه طالب التجنس الذي يشترط أن يكون:
آ ـ كامل الأهلية.
ب ـ يتمتع بجنسية بلد عربي.
ج ـ أن تكون إقامته العادية في القطر حين تقديم الطلب.
د ـ خالياً من الأمراض السارية والعاهات التي تمنعه من مزاولة أي عمل.
هـ ـ حسن السلوك، محمود السمعة، لم يسبق الحكم عليه بعقوبة جنائية، أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة شائنة إلا إذا رد إليه اعتباره.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *