مادة 15 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949

1 ـ يطبق القانون السوري على جميع الجرائم المقترفة في الأرض السورية.
2 ـ تعد الجريمة مقترفة في الأرض السورية:
أ) ـ إذا تم على هذه الأرض أحد العناصر التي تؤلف الجريمة، أو فعل من أفعال جريمة غير متجزئة، أو فعل اشتراك أصلي أو فرعي.
ب) ـ إذا حصلت النتيجة في هذه الأرض أو كان متوقعاً حصولها فيه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *