مادة 15 من قانون العقوبات العسكرية ـ رقم 61 لعام 1950

1 ـ إن الأحكام الصادرة عن المحاكم العسكرية الدائمة وعن القضاة المنفردين قابلة للاعتراض إذا كانت غيابية ضمن مهلة خمسة أيام تبدأ من اليوم الذي يلي تاريخ تبليغ الحكم.
2 ـ جميع الأحكام الصادرة عن هذه المحاكم قابلة للطعن بطريق النقض إلا ما استثني بنص خاص.
مهلة التمييز ثمانية أيام.
تبدأ بحق المحكوم عليه من اليوم الذي يلي تفهيم الحكم الوجاهي أو انتهاء مهلة الاعتراض في الحكم الغيابي.
ويبدأ بحق النائب العام من يوم صدور الحكم عن المحاكم الدائمة ومن يوم وصول الأحكام الصادرة عن القاضي الفرد إلى ديوانه للمشاهدة.
على القاضي الفرد أن يرسل لديوان النيابة العامة اضبارات جميع الأحكام الصادرة للمشاهدة خلال مدة عشرة أيام تبدأ من تاريخ صدور الحكم الوجاهي أو من تاريخ انقضاء مدة الاعتراض في الحكم الغيابي.
3 ـ كل ذلك باستثناء الأصول المبينة في المواد 7 ـ 13 من هذا القانون.
4 ـ إن الأحكام الصادرة بحق العسكريين زمن الحرب وفي حالتي الحرب والتعبئة العامة غير تابعة للتمييز عدا الأحكام المتضمنة عقوبة الإعدام.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *