مادة 150 من بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947

1 ـ يعد الخبير محضراً بمهمته يتضمن بيان حضور الخصوم وأقوالهم وملاحظاتهم وبيان ما قام به من أعمال وأقوال الأشخاص الذين اقتضت الضرورة سماعهم.
2 ـ ويوقع الخصوم على أقوالهم وملاحظاتهم، ويوقع غيرهم من الأشخاص، على ما يدلون به من أقوال. وإذا لم يوقعوا يذكر السبب في المحضر.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *