Call us now:
مادة 150 من قانون العقوبات العسكرية ـ رقم 61 لعام 1950
أ ـ يعاقب بالاعتقال المؤقت كل عسكري أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار حزباً أو جمعية أو منظمة أو هيئة أو جماعة ذات أهداف سياسية.
ب ـ يعاقب بالاعتقال المؤقت مدة لا تزيد على خمس سنوات من ارتكب فعلاً من الأفعال الآتية:
1 ـ كل عسكري انتسب أو انضم إلى حزب أو جمعية أو منظمة أو هيئة أو جماعة ذات أهداف سياسية.
2 ـ كل من اشترك من العسكريين في أي اجتماع أو مظاهرة ذات هدف سياسي.
3 ـ كل من ينشر مقالاً سياسياً أو يلقي خطبة سياسية بقصد الدعاية أو الترويج لحزب أو جمعية أو منظمة أو هيئة أو جماعة سياسية.
4 ـ كل عسكري أو مدني يشوق أحد العسكريين إلى ارتكاب الأفعال المذكورة في هذه المادة وإن لم يقترن التشويق بنتيجة.