مادة 151 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953

1 ـ للخصم أن يدخل في الدعوى من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها.
2 ـ يقدم الطلب باستدعاء أو مذكرة.
3 ـ يبلغ من يطلب إدخاله صور الطلب ويدعى للمحاكمة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *