Call us now:
مادة 151 من بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947
1 ـ يشفع الخبير محضره بتقرير يضمنه نتيجة أعماله ورأيه والأوجه التي يستند إليها في تبرير هذا الرأي. ويجب أن يكون هذا التقرير دقيقاً وأن يكون موقعاً عليه من الخبير.
2 ـ وإذا تعدد الخبراء واختلفوا، فعليهم أن يقدموا تقريراً واحداً، وأن يذكروا فيه رأي كل منهم وأسبابه.