Call us now:
مادة 151 من قانون العقوبات العسكرية ـ رقم 61 لعام 1950
كل عسكري دعي بحسب الأصول للاشتراك في تأليف المحكمة العسكرية وأبى ذلك بدون عذر مشروع يعاقب بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر.
كل عسكري دعي بحسب الأصول للاشتراك في تأليف المحكمة العسكرية وأبى ذلك بدون عذر مشروع يعاقب بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر.