مادة 151 من قانون العقوبات العسكرية ـ رقم 61 لعام 1950

كل عسكري دعي بحسب الأصول للاشتراك في تأليف المحكمة العسكرية وأبى ذلك بدون عذر مشروع يعاقب بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *