مادة 152 من القانون العقاري العربي الموحد

يجرى الإبطال كلاً أو جزءاً أو التصحيح في السجل العقاري بناء على حكم قطعي مثبت للتزوير أو التدليس.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *