Call us now:
مادة 152 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949
1ـ يفسر الشك في مصلحة المدين.
2ـ ومع ذلك، لا يجوز أن يكون تفسير العبارات الغامضة في عقود الإذعان ضاراً بمصلحة الطرف المذعن.
1ـ يفسر الشك في مصلحة المدين.
2ـ ومع ذلك، لا يجوز أن يكون تفسير العبارات الغامضة في عقود الإذعان ضاراً بمصلحة الطرف المذعن.